Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!


إبطال مواد من الموازنة

أبطل المجلس الدستوري مواد من الموازنة المطعون فيها من نواب وقاضيان خالفا رأي الأكثرية.

الخميس ٠١ مايو ٢٠٢٥

اخبار ليبانون تابلويد الآن عبر خدمة
اضغط هنا

 إلتأم المجلس الدستوري في مقره في الحدت قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، في غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.   وصدر عن المجلس، قرار يتعلق بالمرسوم رقم 56/2025 تاريخ 11/3/2025 المنشور في ملحق العدد 11 من الجريدة الرسمية تاريخ 13/3/2025، المطعون فيه من النواب :ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة، طوني فرنجية، بولا يعقوبيان، بتاريخ تاريخ 26/3/202،اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب، بموجب رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به. وقد خالف قرار الأكثرية القاضيان ألبرت سرحان وفوزات فرحات، معللين سبب رأيهما ، مؤكدين "إعطاء حق النظر في المرسوم المطعون فيه للمجلس الدستوري، بداعي أنه من النصوص التي لها قوة القانون، لأن التمادي في منح المجلس الدستوري صلاحيات بموجب قوانين عادية أو بالقياس على اجتهادات قضائية قد يطيح بإستقلالية هذا المجلس، ويجعله تابعا وخاضعا لمزاجية التعديلات التي تقررها السلطة التشريعية والتي هي من المفترض خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، وقالا: "لا نرى من موجب في بحث سائر النقاط القانونية التي تطرق إليها قرار الأكثرية لعدم الفائدة".

خلاصة القرار:

"يقرّر بالأكثرية، أولاً: حفظ صلاحية المجلس للنظر في المراجعتين. ثانياً: في الشـــــكل: قبول المراجعتين شكلاً. ثالثاً: في الأساس: 1- إبطال المواد /5/ و/25/ و/54/ و/56/ من الموازنة المطعون فيها. 2- ابطال المادة /17/ جزئياً بحذف عبارة «لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023 على أن تعالج في قانون خاص وذلك بعد إعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة عن تلك الفترة». 3- ابطال المادة /22/ جزئياً بحذف عبارة «وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ 1/1/2007 من رسوم الانتقال. ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2007. تستوفي الدوائر العقارية عن الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007 رسم بنسبة 1% عند نقل ملكية عقارات المتوفي على أسماء الورثة أو الموصى لهم وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ نقل ملكيتها.». 4- رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة. رابعاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء،ونشره في الجريدة الرسمية."   


أحدث مقاطع الفيديو
مشاهدة :55787 الجمعة ٠٢ / يناير / ٢٠٢٥
مشاهدة :52757 الجمعة ٠٢ / يونيو / ٢٠٢٥
مشاهدة :51931 الجمعة ٠٢ / يناير / ٢٠٢٥
معرض الصور